فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 191

مقطوعًا به. وذكر أن من مستند التوقيف فيه قوله صلى الله عليه وسلم: (حكمي في الواحد حكمي في الجماعة) .

ثم أورد ثلاثة فصول:

فصل: يتضمَّن اعتراضًا على الاستناد إلى هذا الحديث، والجواب عنه.

وفصل: نبَّه فيه على أمرٍ يتعلَّق بالتعريف بالعادة فات ذكره في فصولها السابقة، وهو أن ما يثبت بالعادة إنما يثبت بالتكرار مرة بعد مرة، ولا حصر لعدده، بل يجري مجرى أخبار التواتر ومجري شهادة التجربة.

وفصل: بيَّن فيه أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به فيه طريقان:

1 -أن لا يتعرض للجامع بينهما، بل يتعرض للفارق فقط، ويُبيّن أنه غير ملحوظ في الشرع بالإضافة إلى هذا الحكم، فيحذف عن درجة الاعتبار.

2 -أن يتعرض للجامع وينقح مناط الحكم، ولا يبالى بكثرة الفوارق بعد الاشتراك في المناط.

وذكر أن الأول أسهل، وأنه ممكن دون تنقيح المناط ودون تعينه، ومثَّل لذلك.

المسلك الثاني: هو الأول بعينه، لكن يكون سقوط أثر الفارق مظنونًا لا مقطوعًا به.

وبعد أن مثَّل له: عقد فصلًا نبَّه فيه على الإلحاق بإسقاط الفارق وإن كان ممكنًا دون تنقيح المناط وتعيينه، لكن الحق فيه أن ذلك لا يُتَجاسر عليه إلا بعد استنشاق رائحة المعنى الذي هو مناط الحكم وإن لم يطلع على تحديده أو تعيينه، ثم وجَّه ذلك بالمثال.

المسلك الثالث: التنبيه بالأدني على الأعلى، بطريق القطع. وقد ذكر المؤلف أن التنبيه يحصل بشيئين: 1 - اللفظ، 2 - السياق، ثم وضَّحهما بالمثال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت