فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 191

الثلاث [1] ؛ فاختلفوا [2] في أن اللغة توقيف كلُّها أو يثبت بعضُها قياسًا، واختلفوا [3] في أن الشرع توقيفٌ كلُّه أو يثبت [4] بعضُه قياسًا، فأنكر القياسَ أربابُ [5] الظاهر بأجمعهم، واختلفوا [6] في العقليات أن القياس هل يتطرق إليها؟ وهل تستفاد المعرفة من ردِّ الغائب إلى الشاهد أم لا؟

والذي يُقطع به أنه لا مدخل للقياس لا في اللغة ولا في الشرع ولا في العقل إن كان القياسُ عبارةً عما ذكرناه، أما إن عُبِّر بالقياس عن معنى آخر على ما سنذكره في آخر الكلام [7] فذلك مما لا يقدر أحدٌ على إنكاره في شرعٍ ولا لغةٍ ولا عقلٍ، فلنذكر أولًا وجه منع القياس في اللغة ثم في العقل، حتى يتبين بهذه [8] معني القياس في الشرع، ولْنرسم في كلِّ واحدٍ مسألة.

(1) ... في الأصل: الثلاثة.

(2) ... تأتي هذه المسألة في ص 4.

(3) ... راجع هامش (1) في ص 1. وتأتي هذه المسألة في ص 33.

(4) ... في الأصل: بعضها.

(5) ... انظر: الإحكام لابن حزم / 931، 1208، والمحلي 1/ 73، 76.

(6) ... تأتي هذه المسألة في ص 13.

(7) ... انظر: ص 103 من الكتاب.

(8) ... في الأصل: هذه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت