فهرس الكتاب
وهي على ثلاثة أضرب: أحدها: ما هو على التخيير، وهو نوعان: أحدهما: يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة.
ـــــــ
قال الجوهري: فداه وفاداه: إذا أعطى فداءه وفداه بنفسه وفداه إذا قال له جعلت فداك انتهى. وهي ما تجب بسبب نسك أو حرم"وهي على ثلاثة أضرب"منها ما ورد النص بالتخيير فيه ومنها ما ورد بالترتيب ومنها ما لم يرد فيه تخيير ولا ترتيب كفدية الفوات"أحدها: ما هو على التخيير، وهو نوعان"، لأنه تارة يكون فدية الأذى ونحوه وتارة جزاء صيد فأشار إلى الأول بقوله:"أحدهما: يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة"، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} الآية [البقرة: 184] ، ولحديث كعب السابق،