فهرس الكتاب

الصفحة 3653 من 3701

الشهادة مع يمينه ولا تجزئ يمين قبل الشهادة والتزكية.

الثانية: إذا كان لميت دين بشاهد وعليه دين فلم يحلف الوارث مع الشاهد فهل للغريم أن يحلف قال أبن حمدان: يحتمل وجهين والأصح إن قلنا: التركة للوارث وتوفي من حيث شاء لم يحلف الغريم وإن قلنا: لا تنتقل التركة إليه قبل الوفاء حلف الغريم أني أستحق من ديني على الميت أو أن عليه دين كذا.

الثالثة: إذا ادعى الإمام أو نائبه حقا لبيت المال وادعى وكيل الفقراء حقا لهم من وصية ونحوها أو ادعى ناظر وقف أو قيم مسجد حقا له فأنكرهما المدعى عليه ولم يحلف قضي عليه بالنكول وأخذ منه المدعى به وقيل: يحبس حتى يقر أو يحلف وقيل: بل يحلف المدعي ويأخذ ما ادعاه.

وقال أبن حمدان: ولا يحلف إمام ولا حاكم وإن قلنا: بحلف أحدهم فأقام شاهدا بما ادعاه حلف لإتمام البينة.

الإقرار: الاعتراف وهو إظهار الحق لفظا وقيل: تصديق المدعى حقيقة أو تقديرا وشرعا إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظا أو كتابة في الأقيس أو إشارة أو على موكله أو موروثه أو موليه بما يمكن صدقه فيه وليس بإنشاء.

وهو ثابت بالإجماع وسنده قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ} الآية [آل عمران:81] ، {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} [التوبة:102] ، و {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف:172] .

ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا و الغامدية به وقال لأنيس:"اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"ولأنه إخبار على وجه تنتفي عنه التهمة والريبة ولهذا كان آكد من الشهادة فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت