فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 3701

الجنائز بفتح الجيم لا غير جمع جنازة بالكسر والفتح لغة ويقال بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه ميت ويقال عكسه فإذا لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة وإنما يقال له سرير قاله الجوهري واشتقاقه من جنز إذا ستر والمضارع بكسر النون وكان من حقه أن يذكر بين الوصايا والفرائض لكن ذكر هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة فذكر في العبادات.

فصل: يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد لقوله عليه السلام"أكثروا من ذكر هاذم اللذات"هو بالذال المعجمة ويكره الأنين على الأصح وكذا تمنى الموت عند نزول الشدائد ويستحب أن يقول"اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي"ومراد الأصحاب غير تمني الشهادة على ما في الصحيح"من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء"ولا يكره لضرر بدنه وقيل يستحب وفي كراهة موت الفجأة راويتان وفيه خبران متعارضان رواه أحمد ولعل الجمع بينهما يختلف باختلاف الأشخاص وكذا هما في حقنة لحاجة وقطع العروق وفصدها.

مسألة: التداوي مباح وتركه أفضل نص عليه واختار القاضي وجماعة فعله وقيل يجب زاد بعضهم إن ظن نفعه ويحرم بمحرم مأكول وغيره من صوت ملهاة وغيره نقله الجماعة في ألبان الأتن واحتج بتحريمها وفي الترياق والخمر ونقله المروزي في مداواة الدبر بالخمر ويجوز ببول إبل فقط ونقل الفضل في حشيشة تسكر تسحق وتطرح مع دواء لا بأس أما مع الماء فلا وشدد فيه وذكر جماعة أن الدواء المسموم إن غلب منه السلامة ورجي نفعه أبيح شربه لدفع ما هو أخطر منه كغيره وقيل لا لأن فيه تعريضا للتلف ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة وأن يأخذ منه دواء لم يبين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت