فهرس الكتاب
الصفحة 2234 من 3701
إذا طلقها في صحته أو مرض غير مخوف أو غيرمرض الموت طلاقا بائنا قطع التوارث بينهما،
مشدودة ولا ممسكة بعقد النكاح.
"إذا طلقها في صحته أو مرض غير مخوف أوغير مرض الموت طلاقا بائنا قطع التوارث بينهما"لأن التوارث سببه الزوجية وهي معدومة هنا ولأن حكم
حجم الخط: