فهرس الكتاب

الصفحة 2666 من 3701

إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ينوي الإيقاع وقع فإن لم ينو لم يقع في ظهار كلامه وقال القاضي يقع وحكي عن أبي بكر لا يقع إذا قال أنت طالق أمس ويقع إذا قال قبل أن أنكحك فإن قال أردت أن زوجا قبلي طلقها أو طلقتها في نكاح قبل هذا قبل منه أذا احتمل الصدق في ظاهر كلام أحمد.

ـــــــ

"إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ينوي الإيقاع وقع"لأنه اعترف على نفسه بما هو أغلط"فإن لم ينو لم يقع في ظاهر كلامه"وجزم به في"الوجيز"وغيره لأنه أضافه إلى زمن يستحيل وقوعه فيه وهو الزمن الماضي وقبل نكاحه فلم يقع كما لو قال أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم اليوم فإنه لا خلاف عند أصحابنا أنه لا يقع"وقال القاضي يقع"ولو لم ينوه وهو رواية لأنه وصف الطلقة بما لا تتصف به فلغت الصفة ووقع الطلاق كما لو قال لآيسة أنت طالق للبدعة.

"وحكي عن أبي بكر لا يقع إذا قال أنت طالق أمس"لعدم إمكان وقوع الطلاق فيه"ويقع إذا قال قبل أن أنكحك"لأنه يمكن أن يتزوجها ثانيا وهذا الوقت قبله فيقع فيه بخلاف الأولى قاله القاضي وعنه: في الأولى إن كانت زوجته أمس فإن قال أردت أني طلقتها أمس طلقت بإقراره ولزمتها العدة في يومها لاعترافها أن أمس لم يكن من عدتها.

"فإن قال أردت أن زوجا قبلي طلقها أو طلقته في نكاح قبل هذا قبل منه إذا احتمل الصدق في ظاهر كلام أحمد"لأنه فسر كلامه بما يحتمله، وقوله: إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت