فهرس الكتاب

الصفحة 2710 من 3701

إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق قمت أو دخلت الدار طلقت في الحال وإن قال أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فهل هو حلف فيه وجهان

ـــــــ

"إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت أو دخلت الدار"أو إن لم تدخلي الدار أو إن لم يكن هذا القول حقا"طلقت في الحال"لأنه حلف بطلاقها وكذا كل شرط فيه حث أو منع والأصح أو تصديق خبر أو تكذيبه وعلم منه أن كل شرط ممكن الوجود ممكن العدم يقع به الطلاق واستثنى جماعة ثلاث صور أحدها تعليقه على المشيئة لأن ذلك تمليك لا حلف الثاني تعليقه على الحيض لأنه تعليق بدعة الثالث تعليقه على الطهر لأنه طلاق سنة وأبى آخرون استثناءها ذكره الشيخ تقي الدين واختار العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين وأنه موجب أصول أحمد ونصوصه.

"وإن قال أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فهل هو حلف فيه وجهان"أحدهما لا تطلق حتى تطلع الشمس أو يقدم الحاج قاله القاضي في"المحرر"واختاره ابن عقيل وقدمه في"المحرر"و"الفروع"لأن الحلف ما قصد به المنع من شيء أو الحث عليه وليس فيهما شيء من ذلك والثاني:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت