فهرس الكتاب

الصفحة 2463 من 3701

ـــــــ

خيار الفسخ يثبت لكل واحد من الزوجين للعيب يجده في الآخر روي عن عمر وابنه وابن عباس وبه قال أكثرهم وعن علي وابن مسعود أن الحرة لا ترد بعيب إلا أن يكون الرجل مجبوبا أو عنينا فإن لها الخيار فإن اختارت الفراق فرق الحاكم بينهما بطلقة ولا يكون فسخا لأن وجود العيب لا يقتضي فسخ النكاح كالعمى ونحوه.

وأجيب عنه بأن المختلف فيه يمنع الوطء فأثبت الخيار كالجب والرجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت