ـــــــ
خيار الفسخ يثبت لكل واحد من الزوجين للعيب يجده في الآخر روي عن عمر وابنه وابن عباس وبه قال أكثرهم وعن علي وابن مسعود أن الحرة لا ترد بعيب إلا أن يكون الرجل مجبوبا أو عنينا فإن لها الخيار فإن اختارت الفراق فرق الحاكم بينهما بطلقة ولا يكون فسخا لأن وجود العيب لا يقتضي فسخ النكاح كالعمى ونحوه.
وأجيب عنه بأن المختلف فيه يمنع الوطء فأثبت الخيار كالجب والرجل