فهرس الكتاب

الصفحة 2857 من 3701

من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه وهو أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ولأقل من أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه.

"من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه"ولو مع غيبته عشرين سنة ذكره في المغني وعليه نصوص أحمد والمراد ويخفى مسيره وإلا فالخلاف على ما ذكره في"التعليق"وغيره

ولا ينقطع الإمكان عنه بالحيض قاله في"الترغيب""وهو أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ولأقل من أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله"كابن عشر سنين وقيل وتسع وقيل ثنتي عشرة واختار أبو بكر وابن عقيل وأبو الخطاب لا يلحقه حتى يبلغ كما لا يملك نفيه حتى يعلم بلوغه للشك في جهة يمينه و"المذهب"ما ذكره المؤلف كغيره"لحقه نسبه"ما لم ينفه بلعان لقوله صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش"ولأنه يمكن كونه منه لقوله عليه السلام:"واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع"وعلى هذا لا يصير بالغا ولا يتقرر به مهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة قال في الفروع ويتوجه فيه قول كثبوت الأحكام بصوم يوم الغيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت