ولا يجب إلا بسبعة أشياء أحدها: السرقة.
وهو ثابت بالإجماع وسنده قوله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} المائدة ولقوله عليه السلام في حديث عائشة"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا"إلى غيره من النصوص.
"ولا يجب"القطع"إلا بسبعة أشياء"يأتي حكمها"أحدها: السرقة"لأن الله تعالى أوجب القطع على السارق فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقا .