فهرس الكتاب

الصفحة 3613 من 3701

ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء أحدها قرابة الولادة فلا تقبل شهادة والد لولده وإن سفل ولا ولد لوالد وإن علا في أصح الروايات وعنه: تقبل فيما لا يجر به نفعا غالبا نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف.

محمول على أن شهادة البدوي لا تقبل للجهل بعدالته الباطنة وخصه بهذا لأن الغالب أنه لا يكون من يسأله الحاكم عنه.

الموانع: جمع مانع وهو اسم فاعل من منع الشيء إذا حال بينه وبين مقصوده فهذه الموانع تحول بين الشهادة ومقصودها فإن المقصود منها قبولها والحكم بها"ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء"يأتي عدها"أحدها قرابة الولادة"وهي بمعنى لا تقبل لعمودي نسبه"فلا تقبل شهادة والد لولده وإن سفل"من قبيل البنين والبنات"ولا ولد لوالده وإن علا في أصح الروايات"نقله الجماعة عنه وسواء في ذلك الآباء والأمهات وآباؤهما وأمهاتهما وذكر الترمذي أنه قول أكثر أهل العلم لما روى الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجوز شهادة خائن و لا خائنه و لا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء"وفي إسناده يزيد بن زياد وهو ضعيف قال الترمذي لا يصح عندنا من قبل إسناده ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبي هريرة والظنين المتهم وكل منهما متهم في حق صاحبه لأنه يميل إليه بطبعه بدليل قوله عليه السلام:"فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها"وسواء اتفق دينهما أو اختلف لكن قال القاضي وأصحابه والمؤلف وصاحب الترغيب لا من زنى ورضاع فإنها تقبل لعدم وجوب الاتفاق والصلة وعتق أحدهما على صاحبه والتبسط في المال"وعنه: تقبل فيما لا يجر به نفعا غالبا نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف"لأن كل واحد منهما لا ينتفع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت