فهرس الكتاب

الصفحة 2077 من 3701

فصل في الوصية بالأجزاء

إذا اوصى له بجزء او حظ أو شيء أو نصيب فللورثه ان يعطوه ما شاؤوا وإن وصى له بسهم من ماله ففيها ثلاث روايات احداهن له السدس بمنزلة سدس مفروض.

الخطاب والمجد وابن حمدان وأجاب الحارثي عنها بأن قولهم أوصى له بالخمس إلا السدس صحيح باعتبار أن له نصيب الخامس المقدر غير مضموم وان النصيب هو المستثنى انتهى. وقال الناظم: وقرىء عليه في نسخه أخرى وصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان فعلى هذا يصح أنه أوصى له بالخمس إلا السدس.

فرع: إذا خلف بنتا واحدة ووصى بمثل نصيبها فهو كما وصى بنصيب ابن عندنا لأنها تستوعب المال بالفرض والرد.

وعند من لا يرى الرد يقتضي أن يكون له الثلث ولها نصف الباقي والفاضل لبيت المال فإن خلف اختين ووصى بمثل نصيب إحداهما فهي من ثلثه وعند من لا يرى الرد من أربعة مقسومة بينهم فلو خلف له ثلاثة بنين ووصى لثلاثة بمثل أنصبائهم فالمال بينهم على ستة مع الإجازة وفي الرد على تسعة للموصي له ثلاثة والباقي لهم.

فصل في الوصية بالأجزاء

"إذا أوصى له بجزء أو حظ أو شيء أو نصيب"أو قسط"فللورثة أن يعطوه ما شاؤوا"بغير خلاف نعلمه لأن ما يعطونه يقع عليه الاسم كقوله أعطوا فلانا من مالي لكونه لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على إطلاقه لكن شرطه أن يكون ما يتمول قاله في الرعاية والوجيز والفروع فلو أوصى بثلثه إلا حظا أعطي ما يصح استثناؤه.

"وإن وصى له بسهم من ماله ففيها ثلاثة روايات إحداهن: له السدس بمنزلة سدس مفروض"نقله ابن منصور واختاره القاضي وأصحابه وقدمه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت