إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي ذلك أو زجرها فقال تنحي أو سكتي أو قال إن قمت فأنت طالق طلقت ويحتمل أن لايحنث بالكلام المتصل بيمينه لأن إتيانه به يدل على إرادته الكلام المنفصل عنها
ـــــــ
"إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي ذلك أو زجرها فقال تنحي أو اسكتي أو قال إن قمت فأنت طالق طلقت"لأنه علق طلاقها على كلامها وقد وجد لأن قوله تحققي وتنحي واسكتي وإن قمت فأنت طالق كلام لها بعد عقد اليمين إلا أن ينوي كلاما"ويحتمل ألا يحنث بالكلام المتصل بيمينه"وعلله بقوله"لأن إتيانه به يدل على إرادته الكلام المنفصل عنها"لأن القرينة تصرف عموم اللفظ إلى خصوصه إذ قرينة الحال تجعل المطلق كالمقيد بالمقال وإن سمعها تذكره فقال الكاذب عليه لعنة الله