فهرس الكتاب

الصفحة 2099 من 3701

تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل

مائة وستين اقسمها تكن مائة وثمانية أجزاء فهي وصية خاله.

الثالثة: إذا أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث ولآخر بدرهم فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أنصباء وإلى الثاني والثالث درهمين بقي سبعة ونصيبان ادفع نصييين إلى ابنين فيبقى سبعة للابن الثالث فالنصيب سبعة والمال ثلاثون فإن كانت الوصية الثالثة: بدرهمين فالنصيب ستة والمال سبعة وعشرون والله أعلم بالصواب.

لا بأس بالدخول في الوصية لفعل الصحابة فروي عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف ولأنها وكالة أشبهت الوديعة.

وقياس قول أحمد أن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر وهو لا يعدل بالسلام شيئا كما كان يرى عدم الالتقاط وترك الإحرام قبل الميقات.

وحديث أبي ذر شاهد بذلك"تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل"مكلف رشيد إجماعا ولو مستورا أو عاجزا ويضم إليه أمين"وإن كان عبدا"لأنه يصح استنابته في الحياة فصح أن يوصى إليه كالحر.

وظاهره: لا فرق بين أن يكون عبدا للموصي أو لغيره ذكره ابن حامد لكن إن كان لغيره اشترط إذن سيده وخصه الأوزاعي والنخعي بعبده.

وقال أبو يوسف ومحمد وفاقا للشافعي لا تصح إلى عبد بحال لأنه لا يكون وليا على ابنه بالكسب فلا يجوز أن يلي الوصية كالمجنون.

وجوابه بأنه ينتقض بالمرأة والمكاتب والمدبر والمعتق بعضه كالعبد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت