فهرس الكتاب

الصفحة 1516 من 3701

والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه

ـــــــ

وهي ثابتة بالإجماع ولا عبرة وسنده السنة الصحيحة فمنها ما خرجه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع"وفي لفظ"من أحيل بحقه على مليء فليحتل"

وهي بفتح الحاء وكسرها واشتقاقها من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى وقيل: إنها بيع دين بدين فإن المحيل يشتري ما في ذمته بماله في ذمة الآخر وجاز تأخير القبض رخصة فيدخلها خيار المجلس وفي المغني والشرح أن الصحيح انها عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس بمحمول على غيره لأنها لو كانت بيعا لكانت بيع دين بدين ولما جاز التفرق قبل القبض لأنها بيع مال الربا بجنسه ولأن لفظها يشعر بالتحول فعليه لا يدخلها خيار وتلزم بمجرد العقد وهذا أشبه بكلام أحمد وأصوله

ولا بد فيها من محيل ومحتال ومحال عليه وتصح بلفظها أو معناها الخاص

"والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه"لما بينا أنها مشتقة من التحويل وحيث صحت الحوالة برئت ذمة المحيل وانتقل الحق إلى ذمة المحال عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت