فهرس الكتاب

الصفحة 3699 من 3701

إذا قال له علي شيء أو كذا قيل: فسر فإن أبى حبس حتى يفسر فإن مات أخذوا إرثه بمثل ذلك إن خلف الميت شيئا يقضي منه.

المجمل ما لم تتضح دلالته وهو نقيض المبين وهو ما احتمل أمرين فصاعدا على السواء

"إذا قال له: علي شيء أو كذا"صح إقراره بغير خلاف نعلمه ويفارق الدعوى حيث لا تصح بالمجهول لكون الدعوى له والإقرار عليه فلزمه ما عليه مع الجهالة دون ماله ولأن الدعوى إذا لم تصح فله تحريرها والمقر لا داع له إلى التحرير ولا يؤمن رجوعه عن إقراره فألزمنا مع الجهالة وتصح الشهادة على الإقرار به كالمعلوم"وقيل: فسر"أي: يلزمه تفسيره لأن الحكم بالمجهول لا يصح"فإن أبى حبس حتى يفسر"أي: إذا امتنع من التفسير فإنه يحبس حتى يفسر ذكره الأصحاب لأن التفسير حق عليه فإذا امتنع منه حبس عليه كالمال وقال القاضي يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان فإن بين شيئا فصدقه المقر ثبت وإن كذبه وامتنع من البيان قيل: له إن بينت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك"فإن مات أخذوا إرثه بمثل ذلك إن خلف الميت شيئا يقضى منه"زاد في المحرر والرعاية والفروع و قلنا: لا يقبل تفسيره بحد قذف لأن الحق ثبت على مورثهم فتعلق بتركته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت