فهرس الكتاب

الصفحة 2615 من 3701

السنة في الطلاق أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها،

ـــــــ

طلاق السنة: ما أذن فيه الشارع والبدعة ما نهى عنه ولا خلاف أن المطلقة على الصفة الأولى مطلق للسنة قاله ابن المنذر وابن عبد البر والأصل فيه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: من الآية1] قال ابن مسعود وابن عباس طاهرا من غير جماع وحديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر:"مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن تمس"وهو في"الصحيحين"

"السنة في الطلاق أن يطلقها واحدة"لقول علي رواه البخاري"في طهر لم يصبها فيه"لما تقدم من قول ابن مسعود وغيره إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة في ظاهر المذهب اختاره الأكثر"ثم يدعها حتى تنقضي عدتها"أي: لا يتبعها طلاقا آخر قبل انقضاء العدة لقول علي لا يطلق أحد للسنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت