فهرس الكتاب
الصفحة 1850 من 3701
الوديعة وهي فعيلة من ودع الشيء إذا تركه أي هي متروكة عند المودع وقيل هي مشتقة من الدعة فكأنها عند المودع غيرمبتذلة للإنتفاع وقيل من ودع الشيء يدع إذا سكن فكأنها ساكنة عند المودع
وهي في الشرع اسم لعين توضع عند آخر ليحفظها فهي وكالة في الحفظ فيعتبر أركانها والأحسن أنها توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص والإجماع في كل عصر على جوازها وسنده قوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (النساء: من الآية58) مع السنة الشهيرة منها قوله عليه السلام"أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك"رواه أبو داود
حجم الخط: