فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 3701

لا يجوز إزالتها بغير الماء، وعنه: أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل كالخل ونحوه

ـــــــ

كذا عبر في الوجيز والمراد به تطهير موارد الأنجاس الحكمية لا يجوز إزالتها بغير الماء هذا هو المذهب لما روت أسماء بنت أبي بكر قالت"جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي"متفق عليه

وأمر بصب ذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي ولأنها طهارة مشترطة أشبهت طهارة الحدث فعلى هذا لابد من كونه طهورا فتكون اللام فيه للعهد فلا تزال بطاهر ولا غيرمباح على الأصح"وعنه أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل كالخل"اختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الغسل في حديث الولوغ فتقييده بالماء يفتقر إلى دليل ولأنه مائع طاهر مزيل أشبه الماء

"ونحوه"كماء الورد والشجر وقيل يزال بماء طاهر لا بخل ونحوه واختار ابن حمدان أنا إن قلنا لا ينجس كثير خل وماء ورد ونحوهما بدون تغيره بنجاسة لما فيه جازت إزالتها به وإلا فلا

وذكر جماعة أنه يجوز استعمال خل ونحوه في الإزالة تخفيفا وإن لم يطهر وظاهره أن ما لا يزيل كالمرق واللبن أنها لا تزال به وهو كذلك ولا بطعام وشراب لإفساد المال وأنه لا يعتبر لها النية

وقيل: بلى وقيل في بدن وفي الانتصار في طهارته بصوب الغمام وفعل مجنون وطفل احتمالان ولا يعقل للنجاسة معنى ذكره ابن عقيل وغيره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت