فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 3701

ـــــــ

والثاني: يقدم الجنب قدمه في الرعاية لأن غسله ثابت بصريح القرآن بخلاف غسلها

وفي ثالث: يقدم الرجل ذكره في الشرح لأنه يصلح إماما لها وهو مفضل عليها

وفي رابع: يقسم بينهما أي: إذا احتملها

وفي خامس: يقرع فإن كان على أحدهم نجاسة سواء كانت على ثوبه أو بدنه فهو أولى لأن طهارة الحدث لها بدل بخلاف النجاسة وتقدم نجاسة ثوبه على نجاسة بدنه ونجاسة بدنه على نجاسة السبيلين

وقيل: الميت أولى اختاره المجد وحفيده ويقدم جنب على محدث وقيل سواء وقيل المحدث إلا أن كفي من تطهر به منهما وإن كفاه فقط قدم وقيل الجنب فإن تطهر به غير الأولى كان مسيئا مع صحة طهارته ذكره في الشرح و الفروع لأن الآخر لم يملكه وإنما قدم لشدة حاجته وعند الشيخ تقي الدين أن هذه المسائل في الماء المشترك وهو ظاهر ما نقل عن أحمد وإن وجد الماء في مكان فهو للأحياء لأنه لا وجدان للميت .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت