فهرس الكتاب
فصل في تعليقه بالولادة
إذا قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا ثم أنثى طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به ذكره أبو بكر.
ـــــــ
فصل في تعليقه بالولادة
إذا علقه بها فألقت ما تصير به الأمة أم ولد وقع ويقبل قوله في عدم الولادة قال القاضي وأصحابه إن لم يقر بالحمل وإن شهد بها النساء وقع في ظاهر كلامه وقيل لا كمن حلف بطلاق ما غضب أو لا غضب فثبت ببينة ما لم تطلق في الأصح."إذا قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا ثم أنثى"أو خنثى قاله في"الكافي""طلقت بالأول"لأن شرطه ولادة ذكر وأنثى وقد وجد "وبانت بالثاني ولم تطلق به ذكره أبو بكر وصححه في"الكافي""