فهرس الكتاب
إذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة ثم يصير لكل واحد من الفريق مثل ما كان لجماعتهم،
لما فرغ من بيان أصول المسائل شرع في بيان تصحيحها ومعنى التصحيح أن يحصل عددا إذا قسم على الورثة على قدر إرثهم خرج نصيب كل فرد سهم صحيح بلا كسر بحيث لا يحصل هذا الفرض من عدد دونه ومعرفة ذلك تتوقف على أمرين أحدهما الفاضل والثاني: معرفة جزء السهم وهو يتوقف على مقابلتين إحداهما مقابلة السهام من مسألة التأصيل ورؤوس أصحابها والثاني: مقابلة رؤوس كل نوع من الورثة بنوع آخر حيث لا يصح انقسام سهام النوع عليه سواء بقي أو رجع إلى وفق وعلم منه أنه إذا انقسمت سهام كل وفق عليهم فلا يحتاج إلى الضرب بأن يترك الميت زوجة وثلاثة إخوة فالمسألة من أربعة للمرأة الربع سهم والباقي للإخوة لكل واحد سهم ومثله كثير.
"إذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة"أي: بلا كسر"فاضرب عددهم"أي: عدد رؤوس المنكسر عليهم في أصل المسألة كزوج وأم وثلاثة إخوة أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم وللإخوة سهمان لا تصح ولا توافق فاضرب عددهم وهو ثلاثة"في أصل المسألة"وهو ستة تكن ثمانية عشر"وعولها"أي: تضرب عددهم في أصل المسألة وعولها"إن كانت عائلة"كزوج وأم وخمسة بنات أصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان وللبنات الثلثان ثمانية لا تنقسم على عددهن ولا توافق فاضرب خمسة في ثلاثة عشر تكن خمسة وستين"ثم يصير لك واحد من الفريق مثل ما كان لجماعتهم"ففي الأولى: لكل أخ