فهرس الكتاب

الصفحة 2476 من 3701

وحكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات ويقرون على الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها.

ـــــــ

"وحكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات"أنكحة الكفار يتعلق بها أحكام النكاح الصحيح من وقوع الظهار والإيلاء ووجوب المهر والقسم والإباحة للزوج الأول والإحصان وكذا وقوع الطلاق في قول الجمهور لأنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح فوقع كطلاق المسلم ودليل صحته قوله تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} [المسد:4] و { امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ} [التحريم: من الآية11] وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:"ولدت من نكاح لا من سفاح"وإذا ثبت صحتها ثبت أحكامها كأنكحة المسلمين فعلى هذا لو طلق الكافر ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج وأصابها ثم أسلما لم يقرا عليه ولو طلقها أقل من ثلاث ثم أسلما فهي عنده على ما بقي من طلاقها ويحرم عليهم ما يحرم على المسلمين كما ذكر في بابه.

"ويقرون على الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها"في شرعهم"ولم يرتفعوا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت