فهرس الكتاب

الصفحة 2205 من 3701

إذا مات عن حمل يرثه وطالب بقية الورثة بالقسمة،

باب ميرات الحمل

الحمل بفتح الحاء ما في بطن الحبلى وبكسرها ما يحمل على ظهر أو رأس وفي حمل الشجرة قولان حكاهما ابن دريد ويقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى فإذا حملت شيئا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لاغير.

"إذا مات عن حمل يرثه"وقف الأمر حتى يتبين فإن امتنعوا"وطالب بقية الورثة بالقسمة"أجيبوا إليها ولم يعطوا كل المال بغير خلاف فيدفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه وإلى من ينقصه أقل ميراثه ولا يدفع إلى من يسقط شيء فأما من يشاركه فأكثر أهل العلم قالوا يوقف للحمل شيء ويدفع إلى شركائه الباقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت