فهرس الكتاب

الصفحة 2647 من 3701

يملك الحر ثلاث تطليقات وإن كان تحته أمة والعبد اثنين وإن كان تحته حرة وعنه: أن الطلاق بالنساء فيملك زوج الحرة ثلاثا وإن كان عبدا وزج الأمة اثنتين وإن كان حرا.

ـــــــ

"يملك الحر ثلاث تطليقات وإن كان تحته أمة والعبد اثنتين وإن كان تحته حرة"وهذا مختار لعامة الأصحاب وهو قول عثمان وزيد وابن عباس لما روى أبو رزين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [ البقرة: 229] فأين الثالثة قال:"تسريح بإحسان"رواه أبو داود وصححه ابن القطان وقال عمر يطلق العبد تطليقتين رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد وعن عائشة مرفوعا قال:"طلاق العبد اثنتان"رواه الدارقطني بإسناد ضعيف ولأن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يختلف بالحرية والرق فكان اختلافه كعدد المنكوحات وظاهره ولو طرأ رقه كلحقوق ذمي بدار حرب فاسترق وقد كان طلق ثنتين وقلنا ينكح عبد حرة نكح هنا وله طلقة ذكره المؤلف وفي"الترغيب"وجهان.

"وعنه: أن الطلاق بالنساء فيملك زوج الحرة ثلاثا وإن كان عبدا وزوج الأمة اثنتين وإن كان حرا"هذا قول ابن مسعود وروي عن علي لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"طلاق الأمة طلقتان"رواه أبو داود والترمذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت