فهرس الكتاب

الصفحة 2314 من 3701

وإن كانوا ثمانية فإن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة رق وسهم لمن ثلثاه حر وإن شاء جزأهم أربعة أجزاء وأقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق ثم أعاد القرعة بينهم لإخراج من ثلثاه حر وإن فعل غير ذلك جاز.

فصل في كيفية القرعة.

قال أحمد: قال سعيد ابن جبير: يقرع بينهم بالخواتيم أقرع بين اثنين في ثوب فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا ثم قال: يخرجونهما ثم يدفع إلى رجل فيخرج منهما واحدا ثم قال أحمد: بأي شيء خرجت مما يتفقان عليه وقع الحكم به سواء كان رقاعا أو خواتيم وقال أصحابنا المتأخرون الأولى: أن يقطع رقاعا صغارا مستوية ثم تجعل في بنادق شمع أو غيره متساوية القدر ثم تلقى في حجر واحد لم يحضر ويغطى عليها بثوب ثم يقال له أدخل يدك فأخرج بندقة فيفضها ويعلم ما فيها وفي كيفيتها طرق ستأتي في القسمة إن شاء الله تعالى.

"وإن كانوا ثمانية فإن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة رق وسهم لمن ثلثاه حر"لأن الغرض خروج الثلث بالقرعة فكيف اتفق حصل ذلك الغرض"وإن شاء جزأهم أربعة أجزاء وأقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق ثم بينهم لإخراج من ثلثاه حر"لأنه يجعل كل اثنين جزءًا ويقرع بينهم بما ذكر ليظهر التفريق المعتق من غيره ويعيد القرعة ليظهر من ثلثاه حر"وإن فعل غير ذلك جاز"بأن يجعل ثلاثة جزءًا وثلاثة جزءًا واثنين جزءًا فإن خرجت القرعة على الاثنين عتقا ويكمل الثلث بالقرعة من الباقين وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت