فهرس الكتاب

الصفحة 2315 من 3701

وإن أعتق عبدين قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلاثمئة جمعت قيمتهما وهي خمسمئة فجعلتها الثلث ثم أقرعت بينهما فإن وقعت على الذي قيمته مائتان ضربته في ثلاثة تكن ستمائة ثم نسبت منه خمس المائة يكن العتق فيه خمسة أسداسه وإن وقعت على الآخر عتق منه خمسة اتساعه وكل شيء يأتي من هذا فسبيله أن يضرب في ثلاثة ليخرج بلا كسر وإن أعتق واحدا من ثلاثة عبيد فمات أحدهم في حياة سيده أقرع بينه وبين الحيين ويسقط فإن وقعت القرعة على الميت رق الآخران،

خرجت لثلاثة أقرع بينهم بسهمي حرية وسهم رق ثم أعيدت القرعة بينهم فمن وقع له سهم العتق عتق ثلثاه فإن كان جميع ماله عبدين أقرعنا بينهما بسهم حرية وسهم رق على كل حال.

"وإن أعتق عبدين قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلاثمئة جمعت قيمتهما وهي خمسمائة فجعلتها الثلث"هذا إذا لم يجز الورثة عتقهما عتق ثلثهما وكمل الثلث في أحدهما فتجمع قيمتهما فتكون خمسمائة"ثم أقرعت بينهما فإن وقعت على الذي قيمته مائتان ضربته في ثلاثة"أي: تضرب قيمته في ثلاثة ونسبنا قيمتها إلى المرتفع بالضرب فما خرج من النسبة عتق من العبد بقدره"تكن ستمائة ثم نسبت منه خمسمائة"لأنها الثلث تقديرا"يكن العتق فيه خمسة أسداسه"لأن خمسمائة من ستمائة خمسة أسداسها.

"وإن وقعت على الآخر"وهو الذي قيمته ثلاثمئة"عتق منه خمسة أتساعه"لأنك إذا ضربت قيمته وهي ثلاثمائة في ثلاثة كانت تسعمائة فإذا نسبت خمسمائة كانت خمسة اتساعها.

"وكل شيء ياتي من هذا فسبيله أن يضرب في ثلاثة ليخرج بلا كسر"هذا قول من يرى جمع العتق في بعض العبد بالقرعة.

"وإن اعتق واحدًا"أي: غيرمعين"من ثلاثة أعبد فمات أحدهم في حياة سيده أقرع بينه وبين الحيين"هذا هو الأصح وقيل: يقرع بينهما دون الميت وعلى الاول"فإن على الميت رق الآخران"كما لو كانوا أحياء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت