فهرس الكتاب

الصفحة 2316 من 3701

وإن وقعت على أحد الحيين عتق إذا خرج من الثلث وإن أعتق الثلاثة في مرضه فمات أحدهم في حياة السيد فكذلك في قول أبي بكر و الأولى: أن يقرع بين الحيين ويسقط حكم الميت.

"وإن وقعت على أحد الحيين عتق إذا خرج من الثلث"لأن تصرف المريض معتبر من الثلث بخلاف الأولى: فإنه لم يشرط فيها لأن الميت إن كان وقف الثلث فلا إشكال فيه وإن كان أكثر فالزائد عن الثلث هلك على ماله وإن كان فلا يعتق من الآخرين شيئا لأنه لم يعتق إلا واحدا.

"وإن أعتق الثلاثة في مرضه فمات أحدهم في حياة السيد فكذلك في قول أبي بكر"أي: يقرع بينه وبين الحيين لأن الحرية إنما تنفذ في الثلث أشبه ما لو أعتق واحدا منهم لا يقال ليس حكم عتق الثلاثة ليس كحكمه عتق أحدهم في بعض الصور لأن الميت لو كانت قيمته أقل من الآخرين فمع وقوع القرعة عليه تكمل من الآخرين والمراد به التشبيه في نفس القرعة من غير تعرض للقيمة.

"والأولى: أن يقرع بين الحيين لبعض حكم الميت"لأن الاعتبار في خروجه من الثلث بحالة الموت وحالة الموت إنما كان له العبدان وهما كل ماله وصار بمنزلة ما لو أعتق العبدين في مرضه ولم يكن له مال غيرهم.

فرع: لو وكل أحد الشريكين الآخر في عتق نصيبه فقال الوكيل نصيبي حر عتق وسرى إلى نصيب شريكه والولاء له وإن أعتق نصيب شريكه عتق وسرى إلى نصيبه إن كان موسرا والولاء للموكل وإن أعتق نصف العبد ولم ينو شيئا احتمل أن ينصرف لى نصيبه لأنه لا يحتاج إلى نية واحتمل أن ينصرف إلى نصيب شريكه لأنه أمره بالإعتاق ويحتمل أن ينصرف إليهما لتساويهما وأيهما حكمنا بالعتق عليه ضمن نصيب شريكه وقيل: لا يضمن لأن الوكيل إذا أعتق نصيبه فسرى إلى الآخر لم يضمنه لأنه مأذون له في العتق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت