فهرس الكتاب

الصفحة 2442 من 3701

وهي قسمان: صحيح مثل اشتراط زيادة في المهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها،

ـــــــ

"وهي قسمان: صحيح"وفاسد لأنه عقد معاوضة فانقسم إلى ذلك كالبيع والأول نوعان أحدهما شرط ما يقتضيه العقد كتسليم المرأة وتمكينه من الاستمتاع بها فهذا لا أثر له وجوده كالعدم والثاني شرط ما تنتفع به المرأة وهو المعبر عنه بقوله:"مثل اشتراط زيادة في المهر أو نقد معين"فهذا صحيح يجب الوفاء به كالثمن في البيع"أو"شرط أن"لا يخرجها من دارها أو بلدها"هذا المذهب وعليه الأصحاب لما روى عقبة بن عامر مرفوعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت