وهو حرام على الحلال والمحرم فمن أتلف من صيده شيئا فعليه ما على المحرم في مثله.
ـــــــ
"وهو حرام على الحلال والمحرم"إجماعا، وسنده ما روى ابن عباس مرفوعا أنه قال يوم فتح مكة:"إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا من عرفها"فقال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال:"إلا الإذخر"متفق عليه ويحرم على دال لا يتعلق به ضمان وعلم منه أن مكة كانت حراما قبل إبراهيم وعليه أكثر العلماء وقيل إنما حرمت بسؤال إبراهيم وفي الصحيحين من غير وجه أن إبراهيم حرمها أي أظهر تحريمها وبينه
"فمن أتلف من صيده شيئا فعليه ما على المحرم في مثله"نص عليه لأنه