وعنه على كل واحد جزاء وعنه إن كفروا بالمال فكفارة واحدة وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة.
ـــــــ
الدية لا كفارة القتل على الأصح فيهما ومتى ثبت إتحاد الجزاء في الهدي ثبت في الصوم للنص."وعنه: على كل واحد جزاء"اختاره أبو بكر أشبه كفارة قتل الآدمي."وعنه: إن كفروا بالمال، فكفارة واحدة"لأن المال ليس بكفارة وإنما هو بدل متلف فلم يكمل كالدية."وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة"نقلها الجماعة ونصرها القاضي وأصحابه وذكرها الحلواني عن الأكثر لأن الصوم كفارة فوجب أن يكمل في حق الفاعل ككفارة قتل الآدمي بدليل أنه تعالى عطف على البدل الكفارة وقيل لا جزاء على محرم ممسك مع محرم قاتل فيلزم منه عدم لزوم المتسبب مع المباشر وقيل القرار عليه لأنه هو الذي جعل فعل الممسك علة قال في"الفروع": وهذا متوجه وجزم به ابن شهاب أنه على الممسك لتأكده وإن عكسه المال وفيه نظر