فهرس الكتاب

الصفحة 3622 من 3701

والمشهود به ينقسم إلى خمسة أقسام: أحدها: الزنى وما يوجب حده فلا تقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار وهل يثبت الإقرار بالزنى بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة على روايتين الثاني: القصاص وسائر الحدود فلا يقبل فيه إلا رجلان حران.

مجروحا يحتمل وجهين قال ومن موانعها العصبية فلا شهادة لمن عرف بها وبالإفراط في الحمية كتعصيب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة.

فرع: إذا شهد عند حاكم فقال أخر أشهد بمثل ما شهد به أو بذلك أو كذلك أو بما وضعت به خطي فقال أبن حمدان: يحتمل أوجها.

ثالثها: يصح في وبذلك وكذلك فقط وهو أشهر وفي نكت المحرر أن القول بالصحة في الجميع أولى.

وعدد شهوده"والمشهود به ينقسم خمسة أقسام"يأتي بيانها"أحدها: الزنى وما يوجب حده"كاللواط"فلا يقبل فيه إلا أربعة رجال أحرار"عدول وتقدم في باب حد الزنى"وهل يثبت الإقرار بالزنى بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة؟ على روايتين".

إحداهما: لا يثبت إلا بأربعة قدمه في الرعاية والفروع وجزم به في الوجيز لأنه موجب لحد الزنى فأشبه الفعل والمراد الإقرار المعتبر وهو أربع.

الثانية: يقبل عدلان كسائر الأقارب فإن كان المقر أعجميا ففي الترجمة وجهان كالشهادة على الإقرار وقدم في الرعاية أنه يقبل فيه ترجمانان ومن عزر بوطء فرج ثبت برجلين قدمه أكثر الأصحاب وقيل: أربعة.

قال أبن حمدان: مع البينة واثنين مع الإقرار وتثبت المباشرة دون الفرج وما أوجب تعزيزا بعدلين أشبه ظلم الناس"الثاني: القصاص وسائر الحدود فلا يقبل فيه إلا رجلان حران"اقتصر عليه في الكافي والمحرر وقدمه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت