فهرس الكتاب

الصفحة 3623 من 3701

الثالث ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك فلا يقبل فيه إلا رجلان وعنه: في النكاح والرجعة والعتق أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين.

الفروع وعنه: لا يقبل في القتل العمد إلا أربعة رجال وبه قال الحسن وعن عطاء وحماد يقبل في ذلك كله رجل وامرأتان كالشهادة على الأموال.

ولنا أنه أحد نوعي القصاص فيقبل فيه اثنان كقطع الطرف بخلاف الزنى وهذا مما يحتاط لدرئه ويندرئ بالشبهات ولا تدعو الحاجة إلى إثباته لا يقال القتل أعظم من الزنى واشترط فيه أربعة كان القتل أولى لأن القتل فيه حق آدمي وفي اشتراط الأربعة إسقاط له بخلاف الزنى وفي شهادة النساء شبهة روى الزهري قال مضت السنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود وعنه: جواز شهادة النساء على الانفراد بينهن في الحمامات وفي اشتراط الحرية خلاف سبق.

وإن أقر بقتل عمد ثبت إقراره بمرة وعنه: أربع نقل حنبل يردده ويسأل عنه لعل به جنونا أو غير ذلك"الثالث: ما ليس بمال لا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك"كالظهار والاستيلاد والنكاح"و لا يقبل فيه إلا رجلان"قدمه في المحرر والرعاية والفروع وذكر السامري أنه المشهور في المذهب ونصره في الشرح وجزم به في الوجيز لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:2] ، قاله في الرجعة والباقي قياسا ولأنه ليس بمال ولا يقصد به المال أشبه العقوبات ولأن الشارع متشوف إلى عدم الطلاق والنكاح"وعنه: في النكاح والرجعة والعتق أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين"لأنه لا يسقط بالشبهة أشبه المال ولأن العبد مال والأول: أصح لأن إلحاق النكاح بالطلاق أولى من إلحاقه بالمال ولذلك قال القاضي لا يثبتان إلا بشهادة رجلين رواية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت