فهرس الكتاب

الصفحة 3624 من 3701

وعنه في العتق: أنه يقبل فيه شاهد ويمين المدعي وقال القاضي النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين رواية واحدة والوكالة والوصية والكتابة ونحوها تخرج على روايتين قال أحمد: في الرجل يوكل آخر ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين إن كانت في المطالبة بدين.

واحدة"وعنه: يقبل في العتق شاهد ويمين المدعي"اختارها أبو بكر والشيخ تقي الدين

قال في الفروع ولم أجد مستندها عن أحمد لأن الشارع متشوف إلى العتق وفي قبول شاهد ويمين المعتق توسعة في ثبوت العتق"وقال القاضي: النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين رواية واحدة"لأنه يحتاط لها بخلاف غيرها والوكالة والوصية والكتابة ونحوها يخرج على روايتين ما خلا العقوبات البدنية ذكره في الشرح وعنه: لا يقبل أنه وصى حتى يشهد له رجلان أو رجل عدل فظاهر هذا أنه يقبل في الوصية شهادة رجل واحد.

ونص في الإعسار أنه لا يثبت إلا بثلاثة لحديث قبيصة قال القاضي: هو في حل المسألة: لا في الإعسار ونقل عنه أبو طالب وأبو الحارث ويعقوب بن بختان في الأسير يدعي أنه كان مسلما قبل الأسر ليدرأ عنه الرق إن شهد له بذلك رجل من الأسرى قبلت شهادته مع يمينه وكذا إن شهدت له امرأة واحدة فنص على قبول شهادتها في الإسلام قال القاضي فيخرج من هذا أن كل عقد ليس من شرط صحته الشهادة يثبت بشاهد وامرأتين أو يمين وفي المحرر هل يقبل الرجلان والمرأتان أو الشاهد واليمين في دعوى قتل الكافر لاستحقاق سلبه ودعوى الأسير إسلاما سابقا على روايتين.

فرع: يقبل طبيب وبيطار واحد في معرفة داء وموضحة إن تعذر آخر نص عليه لأنه مما يعسر عليه إشهاد اثنين فكفى الواحد كالرضاع وإن أمكن إشهاد اثنين لم يكتف بدونهما لأنه الأصل وأطلق في الروضة قبول الواحد فإن اختلفا قدم قول المثبت"قال أحمد: في الرجل يوكل آخر ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين إن كانت في المطالبة بدين"صح لأن الوكالة في اقتضاء الدين يقصد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت