فهرس الكتاب

الصفحة 3625 من 3701

فأما في غير ذلك فلا الرابع: المال وما يقصد به المال كالبيع والقرض والوصية له وجناية الخطأ فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وشاهد ويمين المدعي

منها المال كالحوالة"فأما في غير ذلك فلا"لما سبق"الرابع: المال وما يقصد به المال كالبيع"والأجل والخيار فيه"والقرض والوصية له"أي: لمعين والوقف عليه وقيل: إن ملكه وتسمية مهر ورق مجهول النسب"وجناية الخطأ يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وشاهد ويمين المدعي"قدمه في الكافي والمستوعب والفروع وجزم به في المحرر والوجيز لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} إلى قوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة:282] ، نص على المداينة وقسنا عليه سائر ما ذكرنا ولأن المقصود منها المال أشبهت الشهادة بنفس المال ولا خلاف أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال للنص وأكثر العلماء يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين لما روى الشافعي وأحمد ومسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم:"قضى بيمين وشاهد"زاد الشافعي قال عمر في الأموال ولأحمد في رواية إنما كان ذلك في الأموال ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه ولذلك شرعت في حق صاحب اليد وفي حق المنكر والمدعي هنا ظهر صدقه بشاهده فوجب أن تشرع اليمين في حقه وقيل: تقبل امرأتان ويمين قال الشيخ تقي الدين لو قبل امرأة ويمين توجه لأنهما إنما أقيما مقام رجل في التحمل ولخبر الديانة وسواء كان المدعي مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا رجلا أو امرأة نص عليه

قال مالك مضت السنة أنه يقضى باليمين مع الشاهد ولا يشترط أن يقول المدعي شاهدي صادق في شهادته وقيل: بلى جزم به في الترغيب وإن نكل حلف المدعى عليه وسقط الحق وإن نكل حكم عليه نص عليه وهل ترد اليمين هنا فيه وجهان أشهرهما لا ترد لأنها كانت في جنبته وقد أسقطها بنكوله عنها وصارت في جنبة غيره فلم تعد إليه كالمدعى عليه إذا نكل عنها فردت على المدعي فنكل عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت