فهرس الكتاب

الصفحة 3626 من 3701

وهل تقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص كالهاشمة والمنقلة شهادة رجل وامرأتين على روايتين الخامس: مالا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة.

و الثاني: ترد لأن سببها نكول المدعى عليه فإذا حلف واحد من الجماعة أخذ نصيبه ولا يشاركه ناكل ولا يحلف ورثة ناكل إلا أن يموت قبل نكوله وعنه: في الوصية يكفي واحد وعنه: إن لم يحضره إلا نساء فامرأة وسأله ابن صدقة الرجل يوصي ويعتق ولا يحضره إلا النساء تجوز شهادتهن قال نعم في الحقوق ونقل الشالنجي الشاهد واليمين في الحقوق فأما المواريث فيقرع وعنه: لا يقبل في جناية الخطأ إلا رجلان واختاره أبو بكر"وهل تقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص كالهاشمة والمنقلة شهادة رجل وامرأتين؟ على روايتين"نقول في جناية العمد التي لا توجب قودا كجائفة وجناية أب وقتل مسلم لكافر وحر بعبد روايتان ظاهر المذهب أنه يقبل فيه رجل وامرأتان وشاهد ويمين لأنه لا يوجب إلا المال أشبه البيع.

والثانية: لا يقبل فيه إلا رجلان اختاره أبو بكر وابن أبي موسى لأنها جناية عمد أشبهت الموضحة فعلى الأولى إن كان القود في بعضها كمأمومة وهاشمة هل يثبت المال فقط فيه روايتان والمذهب كما قاله في المغني والترغيب وجزم به في الوجيز أنه يقبل لأن موجبها المال كجناية الخطأ.

مسألة: إذا رمى سهما على إنسان فتعدى منه إلى آخر فماتا ثبت الثاني: بشاهد ويمين

وكذا الأول: إن كان موجبه القود والشاهد لوث حلف معه خمسين يمينا وتثبت الدية وقيل: والقود أيضا"الخامس: مالا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع"وعنه: وتحلف فيه"والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة"قدمه في الكافي والمحرر والرعاية والفروع وجزم به في الوجيز لما تقدم في الرضاع وعن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال رواه أحمد وسعيد من رواية جابر الجعفي ويشترط فيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت