فهرس الكتاب
وعنه: لا يقبل فيه أقل من امرأتين وإن شهد به الرجل وكان أولى بثبوته.
فصل
وإذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية وإن شهدوا بالسرقة ثبت المال
العدالة جزم به في الوجيز وفي الفروع يقبل فيه امرأة لا ذمية نقله الشالنجي وغيره.
وفي الانتصار فيجب أن لا يلتفت إلى لفظ الشهادة ولا مجلس الحكم كالخبر ولا أعرف عن إمامنا ما يرده"وعنه: لا يقبل فيه أقل من امرأتين"لأن كل جنس لم يثبت الحق فيه لم يثبت إلا باثنين كالرجال"وإن شهد به الرجل"كان كالمرأة"وكان أولى بثبوته"لأنه أكمل منها ولأن ما قبل فيه قول المرأة قبل فيه قول الرجل كالرواية.
تنبيه: ظاهره أن الجراحة وغيرها في الحمام والعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال أنه تقبل فيه امرأة واحدة نص عليه خلافا لابن عقيل: وغيره ولو ادعت إقرار زوجها بأخوة رضاعة فأنكر قال في الترغيب و قلنا: تسمع الدعوى بالإقرار لم يقبل فيه نساء فقط وترك القابلة ونحوها الأجرة لحاجة المقبولة أفضل وإلا دفعها إلى محتاج ذكره الشيخ تقي الدين.
فصل
"إذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان"أو شاهد ويمين"لم يثبت قصاص ولا دية"اقتصر عليه في الكافي والشرح والوجيز لأن القتل يوجب القصاص والمال بدل منه فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله وإن قلنا: موجبه أحد شيئين لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار فلو أوجبنا الدية وحدها أوجبنا معينا ونقل ابن منصور عنه: أنه يثبت المال إن كان المجني عليه عبدا زاد في الرعاية الكبرى أو حرا"وإن شهد بالسرقة ثبت المال"لكمال بينته