فهرس الكتاب
دون القطع وإن ادعى رجل الخلع قبل فيه رجل وامرأتان وإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان وإذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية أنها أم ولده وولدها منه قضى له بالجارية أم ولد وهل تثبت حرية الولد ونسبة من مدعيه على روايتين.
دون القطع كذا في المحرر والوجيز وقدمه في الرعاية والفروع لأن السرقة توجبهما أي المال والقطع فإذا قصرت عن أحدهما ثبت الآخر واختار في الإرشاد والمبهج لا يثبت المال كالقطع لأنها شهادة لا توجب الحد وهو أحد موجبيها فإذا بطلت في أحدهما بطلت في الآخر و بنى في الترغيب عليهما القضاء بالغرم على ناكل"وإن ادعى رجل الخلع قبل فيه رجل وامرأتان"لأنه يدعي المال الذي خالعته به فأما البينونة فتحصل بمجرد دعواه ذكره أصحابنا"وإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان"لأنها لا تقصد بذلك إلا الفسخ ولا يثبت إلا بعدلين فأما إن اختلفا في عوض الخلع أو الصداق ثبت بشاهد ويمين لأنه مال"وإذا شهد رجل وامرأتان"أو شاهد ويمين"لرجل بجارية أنها أم ولده وولده منها قضى له بالجارية أم ولد"لأنه يدعي ملكها وقد أقام بينة كافية فيه ويثبت لها حكم الاستيلاء بإقراره لأن إقراره ثبت في الملك ثبت في ملكه بشاهد ويمين.
وظاهر كلام المؤلف أنه حصل بقول البينة وليس هو بمراد بل مراده الحكم بأنها أم ولده مع قطع النظر عن علة ذلك وعلته أن المدعي مقر بأن وطأها كان في ملكه"وهل يثبت حرية الولد ونسبه من مدعيه على روايتين"كذا في المحرر والفروع الأشهر كما نصره في الشرح أنه لا تثبت حرية الولد ولا نسبه لأن البينة لا تصلح الإثبات ذلك فعلى هذا يبقى الولد في يد المنكر مملوكا له.
والثانية: يثبتان جزم به في الوجيز لأن الولد نماء الجارية وقد ثبتت له فتبعها الولد في الحكم ثم يثبت نسبه وحريته بإقراره وقيل: يثبت نسبه من أبيه بدعواه وإن بقي عبدا لمن هو بيده فإن ادعى أنها كانت ملكه فأعتقها لم يثبت ذلك برجل وامرأتين قدمه في الكافي والشرح والرعاية لأن البينة شهدت بملك قديم فلم يثبت والحرية لا تثبت برجل وامرأتين وقيل: تثبت