فهرس الكتاب

الصفحة 1069 من 3701

وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل أو أمسك طائرا فيه فهلك فراخه في الحرم ضمن في أصح الروايتين وإن قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه أو صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل لم يضمن في أصح الروايتين

ـــــــ

كصيد الإحرام ولاستوائهما في التحريم فوجب أن يستويا في الجزاء فعلى هذا إن كان الصيد مثليا ضمنه بمثله وإلا بقيمته ودل على أن كل ما يضمن من الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل فإنه مباح في الحرم بغير خلاف نعلمه لأنه حرم في حق المحرم لأجل الرفه وهو مباح في الحرم كالطيب ونحوه ولا يجوز تملكه نقله الأثرم ذكره القاضي ولا يلزم المحرم جزاءان نص عليه وقيل بلى

فرع: إذا دل محل حلالا على صيد في الحرم فقتله ضمناه بجزاء واحد نقله الأثرم.

"وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل أو أمسك طائرا فيه فهلك فراخه في الحرم ضمن في أصح الروايتين"وهو قول الأكثر لعموم قوله:"لا ينفر صيدها"وقد أجمعوا على تحريم صيد الحرم وهذا من صيده ولأنه أتلفه صيدا حرميا فضمنه كما لو كان في الحرم ولأن صيده معصوم محله بحرمة الحرم فلا يختص من في الحرم وحينئذ يضمن الفراخ دون أمها لأنها من صيد الحل والثانية لا ضمان في ذلك لأن الأصل براءة الذمة إذ القاتل حلال من الحل

"وإن قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه أو صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل لم يضمن في أصح الروايتين"، للعموم ولأن الأصل الإباحة وليس من صيد الحرم فليس بمعصوم والثانية يضمنه اختارها أبو بكر والقاضي وغيرهما اعتبارا بالقاتل ولأنه قريب من الحرم والغصن تابع للأصل فوجب الجزاء احتياطا وقدم في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت