ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحدة وشبهها وهي خالة وست بنات ست أخوات متفرقات تعول إلى سبعة.
وخمسين ومنها تصح.
"ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحدة وشبهها"وهي أصل ستة"وهي خالة وست بنات ست أخوات متفرقات"للخالة السدس لأنها تدلي بالأم ولبنتي الأخت من الأم الثلث ولبنتي الأختين من الأبوين الثلثان أربعة"تعول إلى سبعة"لأن العول الزائد على هذا لا يكون إلا لأحد الزوجين وليس ذلك في ذوي الأرحام وقوله وشبهها أي: ليس العول مختصا بعين هذه المسألة بل يجري فيها وفي كل مسألة فيها من يقوم مقام الأم أو الجدة ومن يقوم مقام الأخوات المفترقات ممن يأخذالمال كله بالفرض كخالة أو أبي أم وبنت أخ لأم وثلاث بنات ثلاث أخوات متفرقات.