فهرس الكتاب

الصفحة 1058 من 3701

ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة

ـــــــ

الأعلى من خصال الكفارة وقيل سبعها والباقي له أكله والتصرف فيه كذبح سبع شياه وهو كالأضحية نص عليه فلا يجزئ ما لا يضحى به.

"ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة"، لقول جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة فقال وهل هي إلا من البدن رواه مسلم وبعكسها وظاهره ولو كانت منذورة ونصره جماعة وقال القاضي وأصحابه يلزمه ما نواه وإن أطلق فروايتان إحداهما يجزئه بقرة والثانية يجزئه مع عدم البدنة لأنها بدل قال المؤلف والأول أولى فإن كانت جزاء صيد أجزأت أيضا وقيل لا لأنها لا تشبه النعامة ويجزئ عنها سبع شياه ذكره الأصحاب لأنها معدولة بسبع بدنة وهي دم كامل وأطيب لحما وعنه عند عدمها لأنها بدل وعنه لا يجزئ إلا عشر شياه لقول رافع كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنم عشرا من الشياه ببعير رواه النسائي بإسناد جيد قال الخلال والعمل على الأول ومن لزمه سبع شياه أجزأه بدنة أو بقرة ذكره في"الكافي"، لإجزائهما عن سبعة وذكر جماعة إلا في جزاء الصيد وفي"المغني": أنه الظاهر لأن الغنم أطيب والبقرة كالبدنة في إجزاء سبع شياه عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت