فهرس الكتاب

الصفحة 1138 من 3701

ـــــــ

الشرح وغيره ولا يتصور في غيرها.

وقيل للقاضي: لو صار طوافه في النصف الأخير يصح إذن حجتين في عام ولا يجوز إجماعا لأنه يرمي ويطوف ويسعى فيه ثم يحرم بحجة أخرى ويقف بعرفة قبل الفجر ويمضي فيها ويلزمكم أن تقولوا به إذا تحلل من إحرامه فلا معنى لمنعه منه؟.

فقال القاضي: لا يجوز ونص الشافعي على أن المقيم بمنى للرمي لا ينعقد إحرامه بعمرة لاشتغاله بالرمي فيؤخذ منه امتناع حجتين في عام واحد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت