فهرس الكتاب

الصفحة 1189 من 3701

ـــــــ

على ما حكم فيه فإن حكم بأنه للمسلمين كان غنيمة لأنهم أخذوه بالقهر.

تنبيه: ليس للإمام تغيير ما حكم به الحاكم مما ينفذ حكمه فيه فلا يقتل من حكم برقه لأنه أشد من الرق وفيه إتلاف الغنيمة بغير رضى الغانمين ولا رق من حكم بقتله لأنه قد يدخل الضر على المسلمين ببقائهم ولا رق ولا قتل من حكم بفدائه لأنهما أشد من الفداء لأنه نقض للحكم بعد لزومه وله المن إلا أنه أخف مما حكم به الحاكم فإذا رآه الإمام جاز لأنه أتم نظرا وكالابتداء وقبول الفداء ممن حكم بقتله أو رقه لأنه نقض للحكم برضى المحكوم عليه ولأنه حقه فإذا رضي بشركه جاز ذكره المجد وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت