فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 3701

بيده أو ببطن كفه أو بظهره

ـــــــ

الأولى من الهجره وإسلام أبي هريره كان في السنه السابعه وبسره في السنة الثامنة عام الفتح هذا وإن لم يكن نصا في النسخ فهو ظاهر فيه وحديثهم مبقي على الأصل وأحاديثنا ناقلة عنه وهي أولى فإن كان الأمر به هو المنسوخ لزم التغيير مرتين وإن كان ترك الوضوء هو المنسوخ لم يلزم التغيير إلا مرة واحدة فيكون أولى وقياسهم الذكر على بقية البدن لا يستقيم لأنه يتعلق به أحكام بنفرد بها من إيجاب الغسل بإيلاجه والحد والمهر وغير ذلك ومنهم من حمله على المس من وراء حائل لأنه كان في الصلاة والمصلي في الغالب إنما يمسه من فوق ثيابه ولهذا علل بأنه بضعة منه قلت وقد روى الطبراني بإسناده وصححه عن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من مس ذكره فليتوضأ"قال ويشبه أن يكون طلق سمع الناسخ والمنسوخ وفي تصحيحه نظر فإنه من رواية حماد بن محمد الحنفي وأيوب بن عتبة وهما ضعيفان وحينئذ فيتعارض روايتاه ويرجع إلى أحاديث النقض.

"بيده"وهي من رؤوس الأصابع إلى الكوع كالسرقة والتيمم.

"أو ببطن كفه أو بظهره"للعموم والأول مغن عنه لأنه يشمله وعنه يختص النقض ببطن الكف لأنه آلة اللمس وفي حرف كفه وجهان وظاهره أنه لا فرق بين ذكر نفسه وذكر غيره لقوله عليه السلام:"ويتوضأ من مس الذكر"رواه أحمد والنسائي وعنه يختص بذكر نفسه والصغير والكبير على المنصوص وعنه لا نقض بمس ذكر طفل ذكرها الآمدي والحي والميت على المذهب وسواء مسه سهوا أو لغير شهوة على المشهور وعنه إن تعمد مسه نقض وعنه إن مسه من فوق حائل لشهوة نقض ولا فرق أيضا بين أصل الذكر ورأسه على المذهب وعنه يختص بالثقب وعنه بالحشفة وهما بعيدان ومراده إذا كان أصليا سواء كان صحيحا أو أشل فلو كان زائدا لم ينقض في الأصح وشمل كلامه اليد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت