فهرس الكتاب
الصفحة 1230 من 3701
ـــــــ
مال لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فلو كانت بدارنا فهي لمن أهديت إليه لأنه عليه السلام قبل هدية المقوقس واختص بها وقيل فيء واقتضى ذلك أن الهدية لأحد الرعية في دارهم يختص بها كما لو أهدي إليه إلى دار الإسلام وقال القاضي هو غنيمة. وفي"الشرح"احتمال: إن كان بينهما مهاداة قبل ذلك فهي له وإلا فهي للمسلمين كهدية القاضي والله أعلم.
حجم الخط: