فهرس الكتاب

الصفحة 1252 من 3701

ـــــــ

وكذا إن كان بغير إذنه والمراد ما لم ينو التبرع فلو اختلفا في قدر الثمن قدم قول الأسير بالأصل ويجب فداء أسارى المسلمين مع الإمكان لقوله:"وفكوا العاني". وكذا شراء أسرى أهل الذمة وقاله الخرقي لأنا قد التزمنا حفظهم بأخذ جزيتهم فلزمنا الدفع من ورائهم وقال القاضي لا يجب إلا إذا استعان بهم الإمام في قتالهم فيبدأ بفداء أسارى المسلمين قبلهم لحرمتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت