فهرس الكتاب

الصفحة 1286 من 3701

فصل

ولا يصح إلا بشروط سبعة أحدها التراضي به وهو أن يأتيا به اختيارا فإن كان أحدهما مكرها لم يصح إلا أن يكره بحق ليث يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه.

ـــــــ

فصل:

"ولا يصح إلا بشروط سبعة أحدها التراضي به"للآية ولقوله عليه السلام:"إنما البيع عن تراض"رواه ابن حبان"وهو أن يأتيا به اختيارا"، لأن حق كل واحد منهما يتعلق بماله فلم يجز إزالة ملكه عنه بغير رضاه لقوله عليه السلام:"لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه".

ويستثنى منه ما لم يكن بيع تلجئة وأمانة أو من هازل،"فإن كان أحدهما مكرها لم يصح"، لفوات شرطه،"إلا أن يكره بحق كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه"فيصح، لأنه قول حمل عليه بحق فصح منه كإسلام المرتد.

والمشتري كالبائع فإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء وصح نص عليه لعدم الإكراه فيه، وهو بيع المضطر.

وعنه: لا يصح، لقول علي:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر"رواه أبو داود من رواية صالح بن عامر عن شيخ من تميم وهما لا يعرفان.

وفسره أحمد في رواية بأن يجيئك محتاج فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت