ـــــــ
بدين، وجوزه الشيخ تقي الدين لحاجة.
قال في"المغني": والذي يقوى عندي جوازه إذا لم يفعله حيلة ولا قصد ذلك في ابتداء العقد لقول علي بن الحسين وكما لو كان المبيع الأول حيوانا أو ثيابا.
وظاهره: أنه إذا اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء أولم يسلم إليه لكن قاصه جاز صرح به في"المغني"."والشرح".
مسألة: يستحب الإشهاد في قول الجمهور إذ الأمر فيه محمول عليه وقال قوم وروي عن ابن عباس هو واجب لظاهر الآية وكالنكاح وجوابه قوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283] قال أبو سعيد صار إلى الأمانة وفعله عليه السلام يفسره.