فهرس الكتاب

الصفحة 1336 من 3701

فصل

الضرب الثاني فاسد وهو ثلاثة أنواع أحدها أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أو بيع أو قرض أو إجارة أو صرف للثمن أو غيره فهذا يبطل البيع ويحتمل أن يبطل الشرط وحده.

ـــــــ

إذ الواحد كاف في بطلانه وهذا اختيار الشيخين وصاحب"التلخيص"و"الشرح"تبعا للقاضي في شرحه.

وفي"المغني"و"الشرح"و"الفروع"إن ما كان من مقتضى العقد فلا يؤثر فيه بلا خلاف وعنه أنه فسرهما بشرطين فاسدين وقاله بعض الأصحاب وضعفه صاحب"التلخيص"فإن الواحد مؤثر فلا حاجة إلى التعدد.

وجوابه: بأنه مختلف فيه بخلاف الشرطين.

فصل

"الضرب الثاني فاسد"يحرم اشتراطه"وهو ثلاثة أنواع أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أو بيع أو قرض أو إجارة أو صرف للثمن أو غيره فهذا"الشرط"يبطل البيع"على المذهب للنهي عنه وهو يقتضي الفساد قال أحمد هذا بيعتان في بيعة وكما لو شرط أن لا يسلم إليه المبيع نقل أبو داود إذا اشتراه بكذا إلى شهر كل جمعة درهمان قال هذا بيعتان في بيعة ولأنه شرط عقدا في آخر فلم يصح كنكاح الشغار وحكمته إذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن وهو مجهول فيصير الثمن مجهولا.

"ويحتمل أن يبطل الشرط وحده"هذا رواية لأن عائشة أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق"متفق عليه. فصحح الشراء مع إبطال الشرط وأطلق في"المحرر"الروايتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت